Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19830 بتاريخ 17/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على المسائل القانونية دون الجدل الموضوعي في تقدير البينة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب الذي يقوم على التشكيك في أقوال الشهود أو مناقشة قيمتها الثبوتية يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي لا تنهض على مستند صحيح أو لا تتضمن ما من شأنه إضعاف الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم المطعون فيه.
- عند رفض مطلب التعقيب أصلا يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح في 3 فيفري 2004-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.