Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38110 بتاريخ 17/03/2016 : قصور الاختبار على الخط في تعيين مرتكب التزوير يمنع نسبة التدليس جزما
Principe juridique
- لا يجوز إسناد جريمة التدليس أو مسك أو استعمال مدلس إلى متهم لمجرد ثبوت أن الإمضاء المطعون فيه غير تابع لمن نسب إليه، ما لم تتضمن الحجج الثابتة ما يقطع بأن المتهم هو مرتكب التزوير أو شارك فيه على وجه ينهض به الدليل الجازم.
- يتعين على جهة القرار عند اعتماد نتائج الاختبار على الخط أن تبين وجه دلالتها على ركن الإسناد، وأن تتعامل مع قرائن الإدانة والبراءة معا تعليلا وترجيحا، وإلا عد قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- لا يستقيم قيام ركن الضرر في جرائم التدليس إلا بتحديد أثر المحرر المدلس ومواطن الاستغلال الضار الناشئ عنه على نحو يبرز العلاقة بين التزوير والنتيجة الضارة، ولا يكفي في ذلك التعليل المجرد دون بيان عناصر الضرر المستخلصة من بنود المحرر موضوع التدليس.
- يعد عدم الرد على مطلب إجراء اختبار ثان على الخط، متى كان مؤسسا على فرضية جدية من شأنها التأثير في نسبة التزوير، هضما لحقوق الدفاع يعيب القرار ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 5 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.