Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17440 بتاريخ 17/03/2016 : قيام المتضرر بالحق الشخصي يضعف حجية أقواله لإسناد الجرم

J P 17440/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. قيام المتضرر بالحق الشخصي ينشئ له مصلحة في إسناد الجرم للمشتكى به بما يجعل مضمون تصريحاته غير كاف للاطمئنان لإثبات الإسناد الجزائي متى استندت المحكمة إلى ذلك في تكوين قناعتها.
  2. لا يثبت ركن الإسناد بمجرد تحقق الضرر البدني إذا ظلت عناصر الإثبات غير قاطعة في نسبة الفعل للمتهمين، وفي هذه الحالة يكون الشك حائلا دون الإدانة وينتفع به المتهم.
  3. مناقشة المحكمة فيما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعاتها بشأن تقدير الأدلة تمثل جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عند سلامة التعليل وانطباق المقتضيات الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.