Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17295 بتاريخ 17/03/2016 : تحميل المسؤولية كاملة عند ثبوت أن سبب الحادث هو مخالفة علامة قف

J P 17295/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. يُحمَّل المتسبب في حادث المرور كامل المسؤولية متى ثبت من عناصر البحث أن سبب الحادث يرجع إلى إخلاله بواجب التوقف عند علامة قف.
  2. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوقائع الدعوى وتكوين قناعتها متى استند قضاؤها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا خلت مستندات الطاعن من حجة صحيحة تُوهن التعليل الذي أقامت عليه محكمة الموضوع قضاءها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.