Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17295 بتاريخ 17/03/2016 : تحميل المسؤولية كاملة عند ثبوت أن سبب الحادث هو مخالفة علامة قف
Principe juridique
- يُحمَّل المتسبب في حادث المرور كامل المسؤولية متى ثبت من عناصر البحث أن سبب الحادث يرجع إلى إخلاله بواجب التوقف عند علامة قف.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوقائع الدعوى وتكوين قناعتها متى استند قضاؤها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا خلت مستندات الطاعن من حجة صحيحة تُوهن التعليل الذي أقامت عليه محكمة الموضوع قضاءها.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.