Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22930 بتاريخ 17/03/2016 : اعتماد محكمة الموضوع للسماعات المضمنة بتقرير اختبار متى اندرجت ضمن مأمورية الخبير
Principe juridique
- تكون السماعات المضمنة بتقرير الاختبار حجة قانونية متى ثبت أنها أنجزت في نطاق مهام الخبير المنتدب وكانت لازمة لإثبات العناصر المكونة للجريمة.
- لا يقبل التعقيب الموجه إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة إذا كان من شأنه مناقشة قناعتها في ما تأخذ به لترجيح الثبوت ما دام ذلك جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب.
- يكون الحكم الجزائي معللا تعليلا كافيا متى أقام قضاءه على مستندات متماسكة واقعا وقانونا وأبرز العناصر القانونية للجرم المستخلص من نتائج الاختبار دون أن يلزم بالرد التفصيلي على كل منازعة موضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.