Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36133 بتاريخ 17/03/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقرر أو يلغى إلا بعد إضافة بطاقة سوابق المتهم وتضمينها بتعليل تقدير العود
Principe juridique
- تقدير العقوبة وإن كان من سلطة محكمة الموضوع لا يعفي المحكمة الجزائية من وجوب استكمال وسائل التثبت التي يتوقف عليها قانونا منح تأجيل التنفيذ أو حجبه.
- منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني أو إلغاؤه يفترض قانونا إضافة بطاقة سوابق المتهم والاطلاع عليها لتعليل ما إذا كان عائدا أم لا باعتبار أن ذلك عنصر حاسم في تقدير إمكانية تطبيق ظروف التخفيف.
- إلغاء تأجيل التنفيذ أو منحه دون إضافة بطاقة السوابق ودون تعليل مرتبط بمضمونها يعد سوء تطبيق للقانون ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.