Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16182 بتاريخ 17/03/2016 : احتساب آجال الإعلام والإنذار في عدم خلاص الشيك بحسب الأيام المصرفية
Principe juridique
- تقدير احترام أجل تبليغ محضر الإعلام والإنذار المتعلق بعدم خلاص الشيك يكون مرتبطا بالأيام المصرفية باعتبارها معيار احتساب الآجال في هذا الإجراء.
- يعد إشعار البنك للساحب بضرورة توفير الرصيد إجراء سابقا يضبط وفق مدة محددة بالأيام المصرفية ولا يقوم بعده إشعار العدل المنفذ إلا داخل أجل مستقل يقدر هو الآخر بالأيام المصرفية.
- متى ثبت أن احتساب الآجال تم وفق الأيام المصرفية المعتبرة قانونا فإن الدفع بخرق أجل التبليغ في إطار الفصل 410 ثالثا يكون غير مؤسس ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.