Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17477 بتاريخ 17/03/2016 : وجوب رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية المدنية تحت طائلة النقض لضعف التعليل

J P 17477/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب التعرض للدفوعات الجوهرية المثارة أمامها والجواب عنها تعليلا.
  2. اقتصار نظر المحكمة الاستئنافية على الجانب المدني بعد صدور حكم جزائي بالإدانة لا يعفيها من الرد على الدفوعات التي تنفي مسؤولية المؤمن له عن الحادث.
  3. إحجام المحكمة عن الإجابة على الدفوعات الجوهرية يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.