Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17730 بتاريخ 18/03/2016 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن مع تعليل موجب

J P 17730/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة مشروط قانونا بعدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ويتعين على المحكمة التثبت من توفر هذا الشرط قبل منح التأجيل.
  2. كل حكم يقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة أو بالحط من مدتها يجب أن يتضمن تعليلا يبين الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة، وإلا كان مشوبا بضعف التعليل.
  3. استبعاد المحكمة لما هو وارد من معطيات تفيد احتمال وجود سوابق دون إجراء التثبت اللازم منها قبل تطبيق تأجيل التنفيذ يعد خرقا لمقتضياته ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.