Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31212 بتاريخ 18/03/2016 : تقدير مسؤولية حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 31212/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الخطإ وتحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
  2. التمسك بالصبغة الشغلية للحادث لا يقبل إلا إذا ثبتت بوضوح العلاقة الشغلية على معنى النص القانوني المنظم لها، وفي غياب هذا الإثبات تبقى المحكمة العادية مختصة بالنظر في الدعوى.
  3. مصاريف التداوي والعلاج تعتمد متى كانت مؤيدة بوصولات قانونية واضحة، ولا ينهض الطعن عليها إلا بما يثبت عدم قانونيتها أو ما يوهن حجيتها، وإلا اعتبر رد محكمة الموضوع عليها بتعليل مستساغ كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.