الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 34718 تاريخ الجلسة: 2016/3/18 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/08 مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 8502 الصادر بتاريخ 2015/5/27 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34718 بتاريخ 18/03/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل أجلها القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
- يبتدئ احتساب أجل السقوط المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفقا للكيفية القانونية المحددة لذلك.
- كل تقاعس عن القيام بالموجبات القانونية المتعلقة بتسلم نسخة الحكم وإتمام إجراءات الإيداع داخل الأجل يجعل مطلب التعقيب مختلا شكلا ويوجب رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.