Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34718 بتاريخ 18/03/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل أجلها القانوني

J P 34718/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
  2. يبتدئ احتساب أجل السقوط المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفقا للكيفية القانونية المحددة لذلك.
  3. كل تقاعس عن القيام بالموجبات القانونية المتعلقة بتسلم نسخة الحكم وإتمام إجراءات الإيداع داخل الأجل يجعل مطلب التعقيب مختلا شكلا ويوجب رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.