Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37220 بتاريخ 18/03/2016 : انعدام صفة الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة على المجلس الجناحي
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إذا لم يتضمن مقتضيات نهائية تخرج عن سلطة المحكمة المحال عليها في تعديلها.
- ينتفي شرط الصفة في الطعن بالتعقيب متى تعلق الطعن بقرار إحالة لا تتوافر فيه الاستثناءات القانونية المبيحة للطعن، فيتعين التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.