Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28312 بتاريخ 18/03/2016 : مشروعية تبني دائرة الاتهام لتعليل قرار ختم البحث متى كان واضحا شاملا مستندا إلى أوراق الملف

J P 28312/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يجوز لدائرة الاتهام أن تتبنى حيثيات قرار ختم البحث عند تأييده متى كان التعليل الذي أحالته واضحا وشاملا ومؤسسا على عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا ينهض الطعن بانعدام التحليل لمجرد اعتماد جهة الإحالة تعليلا سابقا إذا كان ذلك التعليل قد تناول عناصر الدعوى وجوانبها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
  3. تقدير كفاية الحجج واستنباط النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها دائرة الاتهام ما دام تعليلها سائغا غير محرف للوقائع ولا ماسّ بحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.