الجمهورية التونسي وزارة العدل محكمة التعقيـــــــــــــب 28312 28433 عدد التنبية 29190 التاريخ: 18 10 2016 تحرير السيد ***** ***** . الدائرة عدد 29 جزاعي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمين والأول : من الوكيل العام بمحكمة الإستدانة أو نيوسه بتاريخ : 11 فيفى 2015 عن الحق العام والثاني من القائم بالحق الشخصي :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28312 بتاريخ 18/03/2016 : مشروعية تبني دائرة الاتهام لتعليل قرار ختم البحث متى كان واضحا شاملا مستندا إلى أوراق الملف
Principe juridique
- يجوز لدائرة الاتهام أن تتبنى حيثيات قرار ختم البحث عند تأييده متى كان التعليل الذي أحالته واضحا وشاملا ومؤسسا على عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا ينهض الطعن بانعدام التحليل لمجرد اعتماد جهة الإحالة تعليلا سابقا إذا كان ذلك التعليل قد تناول عناصر الدعوى وجوانبها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
- تقدير كفاية الحجج واستنباط النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها دائرة الاتهام ما دام تعليلها سائغا غير محرف للوقائع ولا ماسّ بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الأجل 120 autres décisions
- الفصل 261 وما يليه من من إ. ج ... ( autres décisions
- طبق الفخلين 32 autres décisions
- 96 متق. ج .. autres décisions
- الفصل 116 من مراج autres décisions
- الفريل 96 قج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.