Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00965.2016 بتاريخ 18/03/2016 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة بحسب أقصى العقاب المقرر للجريمة
Principe juridique
- يرجع الاختصاص الحكمي في المادة الجزائية إلى درجة العقاب المقررة قانونا للجريمة كما وردت بنص التجريم لا إلى الوصف الإجرائي الذي قد تتبناه جهة الإحالة.
- إذا تعلق الأمر بتهمة يبلغ أقصى عقابها حدا يتجاوز الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية فإن نظرها يخرج عنه ويتعين إسناده إلى الجهة القضائية الأعلى اختصاصا.
- عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر بسبب صدور حكمين بالتخلي لعدم الاختصاص واكتساب كل منهما قوة اتصال القضاء يتعين إبطال القرار المخالف لمعيار الاختصاص الحكمي لإزالة تعطيل سير العدالة.
Textes appliqués
- الفصلين 291 autres décisions
- 292 من م إ ج autres décisions
- الفصل 88 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصلين 122 و 123 من م إ ج autres décisions
- الفصل 292 من م ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.