Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29310 بتاريخ 18/03/2016 : قيام التدليس في محرر عرفي مشروط بكونه صالحا لاتخاذه دليلا ترتب عنه ضرر

J P 29310/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يتحقق التدليس متى قام تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وينتج آثارا قانونية بإحدى الوسائل التي حددها القانون، على أن يكون من شأن ذلك إحداث ضرر عاما أو خاصا.
  2. لا تقوم جريمة التدليس في المحرر العرفي إلا إذا كان المحرر صالحا لأن يتخذ دليلا وأساسا لرفع دعوى أو للمطالبة بحق، لأن معيار الضرر يستخلص من قابليته للاحتجاج القضائي وترتيبه آثارا قانونية.
  3. دائرة الاتهام، باعتبارها درجة تحقيق ثانية، لا تتقيد بالوصف القانوني المعطى لقرار ختم البحث، ولها أن تجري التكييف القانوني السليم للوقائع وأن توجه التهمة المتناسبة أو تحفظها بحسب ما توفر لديها من قرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.