Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0598 بتاريخ 18/03/2016 : استجلاب القضية عند قيام شبهة جائزة تمس الاطمئنان إلى حياد القضاء
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب باستجلاب وسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى كان ذلك مراعاة لمصلحة الامن العام أو لدفع شبهة جائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة على اعتقاد المتقاضي بأن سير الأبحاث التحقيقية أو سير القضية قد لا يكون سيرا طبيعيا عاديا يضمن المحاكمة العادلة بسبب نفوذ الخصم أو تدخلاته بما يبعث على عدم الاطمئنان والريبة من معاملة خاصة قد تضر بالمصلحة.
- يُستجاب لطلب الاستجلاب متى اقتضى الأمر دفع الشبهة الجائزة أو المحتملة حفاظا على هيبة القضاء ونزاهته وحياديته ومصداقيته ولو كانت الشبهات غير ثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.