Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0604 بتاريخ 18/03/2016 : استجلاب القضية التحقيقية لدفع الشبهة الجائزة حماية لحياد القضاء

J P 0604/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تأذن محكمة التعقيب باستجلاب وسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة كلما تولّد لدى المتقاضي، لأسباب قد تكون صحيحة أو خاطئة، اعتقاد بأن سير الأبحاث أو القضية قد لا يجري على نحو طبيعي عادل بما يبعث على عدم الاطمئنان والريبة من معاملة الخصم معاملة خاصة قد تضر بمصالحه.
  3. يُرجَّح استجلاب القضية عند قيام شبهة جائزة أو محتملة متى كان ذلك لازما لحماية هيبة القضاء وحياده وتجنب الخدش في نزاهته ولو كانت الشبهات غير ثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.