Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 599 بتاريخ 18/03/2016 : سحب قضية التحقيق متى قامت شبهة التأثير على السير الطبيعي للتحقيق بما يمس الحياد

J P 599/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب استجلاب قضية التحقيق إذا قامت بالملف عناصر جدية تثير شبهة جائزة في التأثير على السير الطبيعي للتحقيق بما يمس الاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة.
  2. تقدير وجود الشبهة الجائزة الموجبة لسحب القضية من عدمه يرجع لمحكمة التعقيب بحسب ما يستفاد من وثائق الملف دون اشتراط تحقق تأثير فعلي متى كان الاحتمال قائما بقرائن جدية.
  3. إذا اقتضت مصلحة الامن العام دفع الشبهة الجائزة جاز لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى بما يكفل سير التحقيق في هدوء وطمأنينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.