Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 599 بتاريخ 18/03/2016 : سحب قضية التحقيق متى قامت شبهة التأثير على السير الطبيعي للتحقيق بما يمس الحياد
Principe juridique
- يقبل مطلب استجلاب قضية التحقيق إذا قامت بالملف عناصر جدية تثير شبهة جائزة في التأثير على السير الطبيعي للتحقيق بما يمس الاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة.
- تقدير وجود الشبهة الجائزة الموجبة لسحب القضية من عدمه يرجع لمحكمة التعقيب بحسب ما يستفاد من وثائق الملف دون اشتراط تحقق تأثير فعلي متى كان الاحتمال قائما بقرائن جدية.
- إذا اقتضت مصلحة الامن العام دفع الشبهة الجائزة جاز لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى بما يكفل سير التحقيق في هدوء وطمأنينة.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.