Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35197 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي يحول واقعيا دون مباشرتها
Principe juridique
- تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بقيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون مباشرة التتبع، ويقدّر وجوده وأثره من محاكم الموضوع على ضوء ظروف الواقعة دون رقابة طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بالأبحاث.
- جريمة استغلال موظف عمومي لصفته تتحقق متى استغل الموظف وظيفته للحصول لنفسه أو لغيره على فائدة بدون حق من عمل من أعمال وظيفته، وتقوم باعتبارها جريمة خطر متى ثبت تعارض المصلحة الخاصة المتحصلة مع مقتضيات نزاهة الوظيفة العامة.
- لا يوجب نص من مجلة الاجراءات الجزائية على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم والرد عليها صراحة، ويكفي أن يتضمن تعليل القرار ما يفيد الرد على الدفوعات الجوهرية المستخلصة من أسبابه.
Textes appliqués
- الفصول 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 98/96/82/32 من المجلة الجزائية autres décisions
- أحكام الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 144 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 21 قديم من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية autres décisions
- الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل 122 من م إ ج autres décisions
- الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
- الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 119 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.