Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18920 بتاريخ 22/3/2016 : حرية المحكمة في تكييف الأفعال تمنع تبرئة المتهم عند ثبوت قيام أركان الجريمة
Principe juridique
- المحكمة تكون مقيدة بالأفعال المنسوبة للمتهم لكنها حرة في تكييفها القانوني وتحديد النص المنطبق عليها بحسب ما تستخلصه من عناصر الجريمة الثابتة بالملف.
- يعد القرار مخالفا للقانون إذا انتهى إلى تبرئة المتهم مع ثبوت أفعال تندرج قانونا تحت وصف جرمي صحيح نتيجة إغفال إعادة تكييفها وفق النص المستوجب التطبيق.
- عند قيام موجب النقض بسبب خطأ في تطبيق القانون أو في التكييف القانوني للأفعال يتعين نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/7/26-الفصل 32 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.