Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19471 بتاريخ 24/03/2016 : عدم ثبوت ركن الإسناد بالشهادة الطبية المجردة مع إنكار المتهم
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، فإذا أحاطت بالوقائع شكوك جدية تعين تفسيرها لفائدة المتهم.
- الشهادة الطبية التي تثبت وجود آثار بدنية لا تكفي بذاتها لإقامة ركن الإسناد ما لم تقترن بعناصر موضوعية حاسمة تنسب الفعل إلى المتهم.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لتكوين القناعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي في هذا التقدير متى كان التعليل سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.