Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16761 بتاريخ 24/03/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف واقعة حادث المرور متى استندت إلى تعليل سائغ

J P 16761/201624 mars 2016

Principe juridique

  1. يعدّ تكييف الأفعال الناتجة عن حادث مرور في نطاق الجرح على وجه الخطأ متى ثبت أن سائق الوسيلة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند القيام بالمناورة مع علمه بوجود عائق خلفه، تطبيقا لمقتضيات مجلة الطرقات.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بحرية تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الملائم عليها، ولا رقابة عليها من محكمة القانون في ذلك متى أقامت قضاءها على تعليل دون وهن أو تحريف وكان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأبحاث.
  3. لا تقوم مخالفة القانون بمجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوصف القانوني للواقعة، متى كان هذا الوصف نتيجة لاجتهاد معلل ومرتبط بما استخلصته من عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.