Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18471 بتاريخ 24/04/2014 : انتفاء الإدانة الجزائية عند غياب دليل قاطع على نسبة الفعل للمتهم
Principe juridique
- تفعيل قرينة البراءة يقتضي التصريح بعدم ثبوت التهمة متى خلت أوراق الدعوى من أدلة أو قرائن قانونية قاطعة تفيد بصورة جازمة إتيان المتهم للفعل المنسوب إليه.
- لا تكفي شكاية غير محددة الهوية أو موجّهة إلى شخص غير مسمّى لتأسيس الإدانة ما لم تُدعّم بعناصر إثبات تُحقق ركن الإسناد وتربط المتهم بالفعل الإجرامي على وجه اليقين.
- لا يقوم عيب ضعف التعليل إذا بيّنت المحكمة أن المعاينات والتقارير التي اعتمدت عليها لا تتضمن عناصر تثبت نسبة الفعل للمتهم وعلّلت بذلك استنتاجها بانتفاء الدليل الجازم.
Textes appliqués
- الفصلين 224 مكرر و 304 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.