Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18471 بتاريخ 24/04/2014 : انتفاء الإدانة الجزائية عند غياب دليل قاطع على نسبة الفعل للمتهم

J P 18471/201424 avril 2014

Principe juridique

  1. تفعيل قرينة البراءة يقتضي التصريح بعدم ثبوت التهمة متى خلت أوراق الدعوى من أدلة أو قرائن قانونية قاطعة تفيد بصورة جازمة إتيان المتهم للفعل المنسوب إليه.
  2. لا تكفي شكاية غير محددة الهوية أو موجّهة إلى شخص غير مسمّى لتأسيس الإدانة ما لم تُدعّم بعناصر إثبات تُحقق ركن الإسناد وتربط المتهم بالفعل الإجرامي على وجه اليقين.
  3. لا يقوم عيب ضعف التعليل إذا بيّنت المحكمة أن المعاينات والتقارير التي اعتمدت عليها لا تتضمن عناصر تثبت نسبة الفعل للمتهم وعلّلت بذلك استنتاجها بانتفاء الدليل الجازم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.