Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18380 بتاريخ 25/03/2016 : ردّ التعقيب متى انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات دون قيام تحريف بمظروفات الملف

J P 18380/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ودرجة كفايتها لتكوين قناعتها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. تخضع سلامة التعليل لرقابة محكمة التعقيب من حيث عدم تجافيه مع مظروفات الملف ومن حيث عدم قيام تحريف أو نقصان في العناصر المعتمدة، دون أن يمتد ذلك إلى إحلال تقديرها محل اجتهاد محكمة الأصل.
  3. يرفض الطعن إذا استوفى الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.