Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16900 بتاريخ 25/03/2016 : رفض مطلب التعقيب عند خلوه من مطعن واضح ومحدد
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا تضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا.
- الادعاء بخرق القانون لا يكون منتجا ما لم يبيّن الطاعن النص القانوني المدعى خرقه وأوجه الخرق على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- متى كان تعليل المحكمة واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وكان كافيا لتكوين القناعة فإن الطعن يغدو غير مبرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.