Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17833 بتاريخ 25/03/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع موجباته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
- يبدأ احتساب أجل السقوط من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ولا يغير من ذلك مجرد إعلام الطاعن بجاهزية النسخة ما لم يتم تسلمها وفقا للكيفية المحددة قانونا.
- يعد مطلب التعقيب مختلا شكلا ويتعين رفضه شكلا إذا تقاعس الطاعن عن إتمام الموجبات القانونية المحمولة عليه قانونا وتجاوز أجل الثلاثين يوما المحدد لإيداع مستندات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.