Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0607 بتاريخ 25/03/2016 : سحب قضية التحقيق عند قيام شبهة جائزة تمس الحياد القضائي

J P 0607/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يؤذن بسحب القضية من محكمة إلى أخرى إذا قام موجب معتبر يولّد شبهة جائزة من شأنها أن تمسّ الثقة في حياد الجهة المتعهدة.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة كلما كان لوضعية القائمين على النظر في الملف ما يخلق لدى الغير اعتقادا مشروعا في عدم الحياد بما يقتضي رفع الإحراج صونا لهيبة القضاء.
  3. الغرض من سحب القضية هو حماية نزاهة القضاء ومصداقيته بتفادي كل خدش محتمل في مظهر العدالة متى كانت الشبهة قائمة على أسباب جدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.