Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0607 بتاريخ 25/03/2016 : سحب قضية التحقيق عند قيام شبهة جائزة تمس الحياد القضائي
Principe juridique
- يؤذن بسحب القضية من محكمة إلى أخرى إذا قام موجب معتبر يولّد شبهة جائزة من شأنها أن تمسّ الثقة في حياد الجهة المتعهدة.
- تتحقق الشبهة الجائزة كلما كان لوضعية القائمين على النظر في الملف ما يخلق لدى الغير اعتقادا مشروعا في عدم الحياد بما يقتضي رفع الإحراج صونا لهيبة القضاء.
- الغرض من سحب القضية هو حماية نزاهة القضاء ومصداقيته بتفادي كل خدش محتمل في مظهر العدالة متى كانت الشبهة قائمة على أسباب جدية.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.