Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16629 بتاريخ 29/03/2016 : وجوب تعليل الحكم بالرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يتعين على المحكمة أن تبيّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنت عليها حكمها تعليلا كافيا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل الرد على دفوع جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها، بما يمسّ بحق الدفاع.
- لا يستقيم التعليل إذا بُني على وثائق غير مستوفية لمقومات حجيتها المثبتة، أو إذا انتهى إلى الإدانة دون إبراز الأركان القانونية للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.