Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18704 بتاريخ 29/3/2016 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 18704/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام ولا يكتسب الحكم صبغته النهائية إلا إذا صدر بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها.
  2. خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه بطلان الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. إذا ثبت الإخلال بإمضاءات القضاة على لائحة الحكم تعين نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 165 من م ا ج-الفصلين 166 و 199 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.