Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18704 بتاريخ 29/3/2016 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- وجوب إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام ولا يكتسب الحكم صبغته النهائية إلا إذا صدر بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها.
- خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه بطلان الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- إذا ثبت الإخلال بإمضاءات القضاة على لائحة الحكم تعين نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 165 من م ا ج-الفصلين 166 و 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.