Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 198052 بتاريخ 29/03/2016 : الضرر المعنوي كإحساس مباشر لا تقوم به الذوات المعنوية

J P 198052/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تُقبل الدعوى المدنية إلا ممن لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، بما يجعل صفة المطالبة بالتعويض مرتبطة بقيام ضرر ذاتي مباشر لدى المدعي.
  2. التعويض عن الضرر المعنوي باعتباره تعويضا عن شعور وإحساس مباشر يفترض قابلية الإدراك العاطفي، وهو ما لا يتصور في حق الذوات المعنوية والاعتبارية، فتنتفي أحقيتها في المطالبة به.
  3. قيام جريمة إعدام وإفساد معالم تاريخية لا يستفاد من مجرد تحقق الإفساد المادي، بل يقتضي ثبوت ركن قصد الإضرار، ومع انتفائه لا تقوم الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 7 من م إ ج-الفصلين 82 من م إ ع-الفصل 7 من م إ ج-الفصلين 1 و 2 من القانون المؤرخ في 1988-الفصول 81 مكرر و 82 و 82 مكرر و 83 ثالثا وخامسا و 93 من مجلة حماية التراث المتمم بالقانون عت 43 دد لسنة 2011 المؤرخ في 25 /2011/5-الفصل 82 من م إ ع-7 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.