Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 198052 بتاريخ 29/03/2016 : الضرر المعنوي كإحساس مباشر لا تقوم به الذوات المعنوية
Principe juridique
- لا تُقبل الدعوى المدنية إلا ممن لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، بما يجعل صفة المطالبة بالتعويض مرتبطة بقيام ضرر ذاتي مباشر لدى المدعي.
- التعويض عن الضرر المعنوي باعتباره تعويضا عن شعور وإحساس مباشر يفترض قابلية الإدراك العاطفي، وهو ما لا يتصور في حق الذوات المعنوية والاعتبارية، فتنتفي أحقيتها في المطالبة به.
- قيام جريمة إعدام وإفساد معالم تاريخية لا يستفاد من مجرد تحقق الإفساد المادي، بل يقتضي ثبوت ركن قصد الإضرار، ومع انتفائه لا تقوم الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 7 من م إ ج-الفصلين 82 من م إ ع-الفصل 7 من م إ ج-الفصلين 1 و 2 من القانون المؤرخ في 1988-الفصول 81 مكرر و 82 و 82 مكرر و 83 ثالثا وخامسا و 93 من مجلة حماية التراث المتمم بالقانون عت 43 دد لسنة 2011 المؤرخ في 25 /2011/5-الفصل 82 من م إ ع-7 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.