Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19953 بتاريخ 29/03/2016 : إسناد الفعل الجرمي في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى بينات خالية من القوادح
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها لإسناد الفعل الجرمي من عناصر الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت تحريف الوقائع.
- لا يكون التعليل ضعيفا متى بينت المحكمة وجه اعتمادها على بينات معتبرة وخالية من القوادح وأقامت عليها النتيجة التي انتهت إليها في الإدانة.
- تطبيق أحكام الفصل 304 من م ج يكون سليما متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف قيام الإضرار عمدا بملك الغير وإسناد الفعل إلى المتهم على أساس أدلة معتبرة.
Textes appliqués
- الفصل 304 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.