Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19953 بتاريخ 29/03/2016 : إسناد الفعل الجرمي في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى بينات خالية من القوادح

J P 19953/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها لإسناد الفعل الجرمي من عناصر الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت تحريف الوقائع.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا متى بينت المحكمة وجه اعتمادها على بينات معتبرة وخالية من القوادح وأقامت عليها النتيجة التي انتهت إليها في الإدانة.
  3. تطبيق أحكام الفصل 304 من م ج يكون سليما متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف قيام الإضرار عمدا بملك الغير وإسناد الفعل إلى المتهم على أساس أدلة معتبرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.