Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0603 بتاريخ 01/04/2016 : سحب القضية لا يؤذن به إلا متى اقتضته مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة

J P 0603/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. يُشترط للإذن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة أن يكون ذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو دفعا لشبهة جائزة، باعتبارهما معيارا حصريا لتفعيل آلية الاستجلاب.
  2. تقدير وجود الشبهة الجائزة أو اعتبارها قائمة بالقدر الذي يبرّر الاستجلاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة التعقيب متى رأت أن حسن سير العدالة وسمعة القضاء يقتضيان تلافيها ضمانا لطمأنينة المتقاضي.
  3. الإذن بالاستجلاب يترتب عنه نقل نظر القضية من المحكمة المعهودة بها إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة دون مساس بموضوع التتبع، ويقتصر أثره على تحديد جهة القضاء المختصة بمواصلة النظر طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.