Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17325 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق أجرة الاختبار الطبي متى كان لازما لتقدير أضرار التعويض
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للتعويضات لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تعليل غير سليم أو مخالف لما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفصل 168 م إ ج.
- إطلاق عبارات الفصل 4 من الفصل 121 م ت يقتضي عدم حصر الفارق بين نظامي التعويض في عنصر الضرر المعنوي وحده ما دام هذا الضرر مستقلا عن الضرر البدني الذي يقوم عليه اختلاف النظامين.
- أجرة الاختبار الطبي تستحق للمتضرر وجوبا متى كان الاختبار لازما لتقدير الأضرار موضوع التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.