Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17325 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق أجرة الاختبار الطبي متى كان لازما لتقدير أضرار التعويض

J P 17325/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للتعويضات لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تعليل غير سليم أو مخالف لما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفصل 168 م إ ج.
  2. إطلاق عبارات الفصل 4 من الفصل 121 م ت يقتضي عدم حصر الفارق بين نظامي التعويض في عنصر الضرر المعنوي وحده ما دام هذا الضرر مستقلا عن الضرر البدني الذي يقوم عليه اختلاف النظامين.
  3. أجرة الاختبار الطبي تستحق للمتضرر وجوبا متى كان الاختبار لازما لتقدير الأضرار موضوع التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.