Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21877 بتاريخ 01/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما

J P 21877/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يُحتسب أجل تقديم مذكرة مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية التي يضبطها النص القانوني، ويترتب عن تجاوز هذا الأجل عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.
  3. يثبت تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه بالوثائق الرسمية المضمنة بالملف، ويكون هذا التاريخ حاسما في مراقبة احترام الآجال الإجرائية المقررة للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.