Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22331 بتاريخ 07/04/2015 : اعتماد تقدير العجز البدني الدائم يقتصر على الاختبار المنجز بعد حصول البرء

J P 22331/20157 avril 2015

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل متى كان ذلك مبنيا على تعليل كاف يبرز الأساس الذي اعتمدته في الترجيح.
  2. لا يعتمد في تحديد العجز البدني الدائم إلا الاختبار الطبي المنجز بعد التئام الجرح وحصول البرء، ويجوز استبعاد الاختبار السابق لأوانه لعدم صلاحيته لتقدير العجز الدائم.
  3. لا ينهض موجب لإجراء اختبار ثالث لمجرد اختلاف التقدير بين اختبارين إذا كان اختلافهما مردّه توقيت الإنجاز وكانت المحكمة قد اعتمدت الاختبار اللاحق لحصول البرء تعليلا وواقعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.