إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المتعلق بأصدار مجلة الشغل وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمير 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتقاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة ،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.