مذكرة خاصة عدد 1293 بتاريخ 27 سبتمبر 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن مؤسستكم متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تخوّل لها الإنتفاع بأحكام الفصول 7 و9 و30 من مجلة تشجيع الإستثمارات بعنوان نشاط تجميع وخزن الحبوب وأن إدارة المؤسسات الكبرى رفضت تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.