Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2025/25378 بتاريخ 27/09/2025 : ثبوت جريمة التحيل بقيام وسائل التدليس المقترنة بنية الاستيلاء على مال الغير

J P 25378/202527 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جنحة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لوسائل التدليس التي تحدث الغلط لدى الغير على نحو ينتهي إلى تسلّم المال أو محاولة تسلّمه.
  2. يستخلص القصد الجنائي الخاص في التحيل من اتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال الأكاذيب المدعومة بالحيل بما يفيد نية الاختلاس لا مجرد الإخلال بالتزام.
  3. يعد إقرار المتهم بتسلّم المال قرينة تدعيمية لتعزيز ثبوت واقعة التسلم ضمن عناصر التحيل متى انضافت إليه الاستقراءات المستخلصة من الأبحاث في قيام التدليس ونية الاستيلاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.