Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2025/81322 بتاريخ 21/10/2025 : عدم حجية كتب القسمة الرضائية غير الممضاة في مواجهة الغير

J P 81322/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. الكتب الخطي المعنون قسمة رضائية إذا خلا من إمضاءات معرف عليها بالإمضاء وخلا من تاريخ تحريره لا ينتج آثارا قانونية ملزمة في مواجهة من نسبت إليهم القسمة ولا يجوز الاحتجاج به على الغير.
  2. اعتماد محكمة الموضوع في تأسيس قضائها على وثيقة لا تتوفر فيها شروط الإلزام والحجية القانونية يجعل تعليلها غير قائم على سند معتبر ويعرض حكمها للنقض.
  3. متى كان الأساس الذي بُني عليه الاستنتاج المتعلق ببيع ملك الغير هو وثيقة قسمة غير منتجة لآثارها القانونية فإن هذا الاستنتاج يكون غير سديد قانونا ويتعين نقض الحكم المبني عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.