Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/17392 بتاريخ 30/05/2025 : ثبوت التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام أقوال أو أفعال تثير الخوف من تنفيذ جناية
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت فعل مادي إيجابي من الضرب أو العنف ترتبت عنه آثار على جسم المجني عليه مع توافر نية الاعتداء بما يحقق القصد الإجرامي.
- يكفي لإسناد الاعتداء بالعنف الشديد ثبوت توافر أركانه القانونية من خلال تصريحات الشاكي متى تعززت بما يفيد حصول آثار العنف وفق ما تستخلصه المحكمة من أعمال البحث والمعاينة.
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى أتت من الجاني أفعال أو أقوال من شأنها إحداث الخوف والرعب لدى المتضرر من تسليط فعل يجرمه القانون وموصوفة بجناية إذا نفّذ ما هدده به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.