Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/20066 بتاريخ 27/06/2025 : عدم ثبوت محاولة السرقة عند غياب القرائن المادية المتظافرة
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن محاولة السرقة إلا إذا توفرت عناصر إثبات مادية أو قرائن قوية متظافرة تولّد الجزم واليقين، أما مجرد ادعاءات دون سند مادي فتعجز عن تأسيس الإدانة.
- الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وكل شك يعتري نسبة الفعل إلى المتهم يُؤول لفائدته ويقتضي القضاء بعدم سماع الدعوى عند عدم ثبوت الجريمة أو تعذر نسبتها.
- تتحقق جنحة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت صدور فعل إيجابي من شأنه إحداث جروح أو ضرب أو عنف يخلّف أثرا معتبرا لدى المعتدى عليه، ويكفي ثبوت هذا الأثر لإسناد الإدانة متى جاءت وسائل الإثبات مؤيدة له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.