Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21729.2020 بتاريخ 14 افريل 2021 : بطلان تملك الدائن للعقار على سبيل ضمان الدين بمجرد عدم الوفاء

J P 21729/202114 avril 2021

Principe juridique

  1. تأويل بنود العقد وتكييفه القانوني واستخلاص القصد المشترك لطرفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت بنت قضاءها على أسباب سائغة تكشف عن حقيقة المراد وتحترم الضوابط القانونية الآمرة المنظمة لسلامة التعاقد.
  2. الاتفاق الذي يجعل تمليك الدائن للعقار موضوع الضمان مترتبا آليا على مجرد تخلف المدين عن الوفاء يعد التفاتا عن الآليات القانونية الآمرة للتنفيذ على الضمانات العينية ولا يصح تكييفه كوعد بالبيع منتج لآثار البيع النهائي متى ثبت أن غايته الحقيقية ضمان استخلاص الدين لا إتمام البيع.
  3. تحقيق ضمانات التنفيذ على الأموال المخصصة للضمان العيني يقتضي خضوعها لإشراف القضاء ورقابته ولا يجوز استبدالها بتعاقد خاص يخول للدائن تملك موضوع الضمان عند عدم الوفاء لما ينطوي عليه ذلك من اختلال في مراكز الأطراف وإمكان الضغط والاستغلال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 514 والفصل 515 من م ا ع-الفصل 311 وما بعده من م م م ت-الفصل 256 من م ح ع-الفصل 191 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 176 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.