Jurisprudence

قرار جناحي عدد 21043 بتاريخ 09/07/2025 : لا تقوم جريمة تصنيع وبيع الخمور دون ثبوت عرض المواد الكحولية للتفريط فيها بالبيع دون ترخيص

J P 21043/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة تصنيع وبيع الخمور على ركن مادي قوامه عرض المواد الكحولية والتفريط فيها بالبيع لفائدة الغير بمقابل دون الحصول على الترخيص القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين دون الظن والتخمين.
  3. إذا خلت أوراق الدعوى مما يفيد ثبوت الجريمة أو نسبتها إلى المتهم تعين الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.