Jurisprudence
قرار جناحي عدد 21043 بتاريخ 09/07/2025 : لا تقوم جريمة تصنيع وبيع الخمور دون ثبوت عرض المواد الكحولية للتفريط فيها بالبيع دون ترخيص
Principe juridique
- تقوم جريمة تصنيع وبيع الخمور على ركن مادي قوامه عرض المواد الكحولية والتفريط فيها بالبيع لفائدة الغير بمقابل دون الحصول على الترخيص القانوني.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين دون الظن والتخمين.
- إذا خلت أوراق الدعوى مما يفيد ثبوت الجريمة أو نسبتها إلى المتهم تعين الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.