Jurisprudence

قرار جناحي عدد 21958 بتاريخ 05/08/2024 : تكييف أفعال وسيط جمع التزكيات المدفوعة باعتبارها تحريضا عند ثبوت المبادرة بعرض الخدمة مقابل المال

J P 21958/20245 août 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب متى ثبت حصول المقابل المالي في إطار استكمال ملف الترشح عن طريق جمع التزكيات، ويكفي لقيامها ثبوت العلاقة السببية بين الدفع والغرض الانتخابي دون اشتراط تسمية المبلغ صراحة كثمن للتزكيات.
  2. إذا انتفى ركن الفاعل الأصلي في جريمة تقديم العطايا لكون المتدخل ليس مترشحا، أمكن تكييف فعله كتحريض أو توسط أو مشاركة متى ثبتت المبادرة أو الوساطة أو المعاونة في إبرام المقابل المالي، باعتبار أن المحكمة تتعهد بالوقائع ولا تتقيد بالأوصاف القانونية المسندة من جهة التتبع.
  3. يقوم ركن إقامة شهادة أو صك تضمن أمورا غير حقيقية بصفة مادية متى ثبت تكوين استمارات التزكية من أصلها أو تغيير بياناتها أو إمضاءاتها بقصد الإدلاء بها ضمن ملف الترشح، دون توقف على إثبات الاستعمال الفعلي متى انعدمت القرائن القوية على تقديمها للجهة المختصة.
  4. يترتب عن الحكم بالإدانة في الجرائم الانتخابية وجوبا الحرمان من حق الترشح مدى الحياة باعتبار إطلاق هذا الأثر وعدم تخصيصه بصنف معين من أصناف الانتخابات، ويبدأ سريانه من صيرورة حكم الإدانة نهائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.