Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21722 بتاريخ 2024/04/30 : بطلان الحكم عند تضارب بيانات الهيئة الحكمية بين لائحة القرار ومحضر الجلسة

J P 21722/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. يعدّ بيان أسماء الحكّام الذين حضروا بالجلسة ضمن بيانات الحكم الإلزامية، ويترتب على مخالفة هذا الوجوب خرق للنظام العام وللإجراءات الأساسية.
  2. يؤدي التضارب بين ما تضمنته لائحة القرار وما تضمنه محضر الجلسة بشأن تركيبة الهيئة الحكمية إلى فساد شكل القرار بما يجعله قابلا للنقض لعيب إجرائي متعلق بالنظام العام.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه بسبب عيب إجرائي ماسّ بالنظام العام دون حاجة إلى التعرض لبقية أوجه الطعن الموضوعية.

Textes appliqués

  • الفصل 205 من م ج-الفصل 227 من م ج-الفصل 237 فقرة اخيرة من م ج-احكام الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 7 من م ج-الفصول 201 و 202 و 227 و 237 فقرة اخيرة من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.