Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21722 بتاريخ 2024/04/30 : بطلان الحكم عند تضارب بيانات الهيئة الحكمية بين لائحة القرار ومحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ بيان أسماء الحكّام الذين حضروا بالجلسة ضمن بيانات الحكم الإلزامية، ويترتب على مخالفة هذا الوجوب خرق للنظام العام وللإجراءات الأساسية.
- يؤدي التضارب بين ما تضمنته لائحة القرار وما تضمنه محضر الجلسة بشأن تركيبة الهيئة الحكمية إلى فساد شكل القرار بما يجعله قابلا للنقض لعيب إجرائي متعلق بالنظام العام.
- يجوز لمحكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه بسبب عيب إجرائي ماسّ بالنظام العام دون حاجة إلى التعرض لبقية أوجه الطعن الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 205 من م ج-الفصل 227 من م ج-الفصل 237 فقرة اخيرة من م ج-احكام الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 7 من م ج-الفصول 201 و 202 و 227 و 237 فقرة اخيرة من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.