Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22217/2020 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط حق المطالبة بالفارق في منحة الراحة السنوية إلا في حدود السنة السابقة للاستحقاق
Principe juridique
- يتحدد اختصاص دوائر الشغل بكون الطلب يرمي إلى تحصيل مستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد شغل فردي متى كانت المصلحة محل الحماية شخصية، ولا يتحول النزاع إلى جماعي لمجرد تعلقه بعنصر يستند إلى نص عام أو لوجود دعاوى موازية ما لم يكن موضوع الخلاف منصبا على مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء في إطار تنفيذ العقد الجماعي.
- إذا كانت مدة العمل بقطاع معين قد كانت مضبوطة بنصوص ترتيبية صادرة تطبيقا لأمر لاحق إلغائه بإصدار مجلة الشغل، فإن علاقة الشغل تخضع للاتفاقية القطاعية المشتركة ومجلة الشغل بوصفهما الإطارين المنظمين، وتنسحب أحكام الاتفاقية على جميع العملة المشمولين بها دون تمييز متى ورد ذلك بصياغة عامة.
- عدم تعرض محكمة الأصل للدفوع الجوهرية المؤيدة بمؤيدات والمتعلقة بعناصر من المطالبات الشغلية يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار من هذه الجهة.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية أو الفارق عنها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ويقتضي ذلك حصر ما يمكن المطالبة به في حدود السنة الأخيرة السابقة للاستحقاق دون امتداد إلى سنوات أقدم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-مجلة الشغل-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 147 و148 من م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصل 120 م ش-الفصل 119 من مش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.