Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22216/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بالفارق في منحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ الاستحقاق

J P 22216/202020 novembre 2020

Principe juridique

  1. يكون النزاع نزاع شغل جماعي متى انصبّ على صعوبة ناشئة عن تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية تحكم علاقة جماعية وتمس مصلحة موحّدة ومشتركة لفئة من الأجراء بحيث تتحد فيها الحقوق أو المصالح بحسب الصنف أو الدرجة دون اعتبارات خاصة بكل عامل.
  2. يبقى النزاع من قبيل النزاع الفردي إذا كان موضوع الطلب هو تحصيل مستحقات شغلية راجعة لشخص الأجير في إطار تنفيذ عقد الشغل ولو اقتضى الفصل فيه التعرض عرضا لتحديد النص المنطبق على مدة العمل.
  3. تسري أحكام الاتفاقية القطاعية على جميع الأجراء الخاضعين لمجالها دون تمييز كلما دلت صيغتها على الشمول، ولا يحتجّ بنص ترتيبـي سابق استند إلى أمر ألغي بإصدار مجلة الشغل لمعارضة مقتضياتها في المسائل التي نظمتها.
  4. يسقط القيام بمطالبة الفارق في منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاق تلك المنحة عملا بالفصل 120 من م ش.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده-الفصل 385 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5 فقرة 8-الفصل 6-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.