Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22214/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ استحقاقها

J P 22214/202020 novembre 2020

Principe juridique

  1. يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية تمسّ مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء بوصفها صادرة عن عقد جماعي، أما إذا كان الطلب منصبا على استخلاص مستحقات مترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لفائدة أجير بعينه فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الشغل باعتباره نزاعا فرديا.
  2. تنطبق أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة للمطاحن على جميع الأجراء العاملين بالمؤسسات المشمولة بها دون تمييز، بما في ذلك الحراس، ولا يصح الاحتجاج بنصوص سابقة صدرت تطبيقا لأمر ألغي بإصدار مجلة الشغل لمعارضة نطاق تطبيق الاتفاقية القطاعية.
  3. يعدّ عدم تعرض محكمة الأصل لدفوع جوهرية مؤيدة بمستندات والمطلوب منها اتخاذ موقف قانوني واضح بشأنها هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار من هذه الناحية.
  4. يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ويترتب على ذلك وجوب حصر المطالبة في الفارق ضمن السنة السابقة دون تجاوزها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده-الفصل 385 من م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.