Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22210/2120 بتاريخ 22/1/2021 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمضي سنة من تاريخ استحقاقها

J P 22210/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. يتحدد معيار النزاع الشغلي الجماعي باتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف بما يجعله متعلقا بتنفيذ العقد الجماعي وبقاعدة عامة تهم فئة من الأجراء دون اعتبارات شخصية، ولا يكفي تعدد الأجراء أو تزامن الدعاوى لاعتبار النزاع جماعيا.
  2. عند صدور اتفاقية قطاعية مشتركة تضبط العلاقات بين المؤجرين والعملة عبر كامل تراب الجمهورية في قطاع معين بعبارات عامة تشمل "جميع العملة" فإنها تنطبق على كافة العاملين بذلك القطاع دون تمييز وتكون هي الإطار المنظم للعلاقة الشغلية إلى جانب مجلة الشغل.
  3. يعد سكوت المحكمة عن مناقشة دفع جوهري مدعّم بمؤيدات وعدم اتخاذ موقف قانوني واضح منه هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.
  4. يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها ويتعين حصر التعويض عن الفارق في حدود السنة الأخيرة دون ما سبقها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5 فقرة 8-الفصل 6-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.