Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22212/2120 بتاريخ 22/1/2021 : سقوط حق المطالبة بالفارق في منحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يكون النزاع نزاع شغل جماعي متى انصبت الصعوبة على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بما يحقق اتحاد الحق أو المصلحة لفائدة مجموعة من الأجراء دون اعتبارات خاصة، أما إذا كان المطلوب استخلاص مستحقات ناجمة عن تنفيذ عقد الشغل لفائدة الأجير بذاته فيبقى النزاع فرديا من اختصاص قاضي الشغل.
- بانتهاء العمل بالنص الترتيبي الصادر تطبيقا لأمر ألغي لاحقا بإصدار مجلة الشغل، لا يبقى لذلك النص مجال للتطبيق في تحديد مدة العمل داخل قطاع منظم باتفاقية قطاعية مشتركة تضبط العلاقات عبر كامل تراب الجمهورية وتشمل جميع العملة دون تمييز.
- يعد القرار الذي يتيح للمؤجر تمديد ساعات العمل العادية إلى حد أقصى عند تحقق أسباب محددة، ترخيصا استثنائيا لا نظاما عاما لمدة العمل، ويترتب عن اتخاذ هذا التمديد بصفة دائمة استحقاق المقابل بوصفه ساعات استثنائية دائمة.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية أو الفارق فيها بمرور عام واحد يحتسب من تاريخ استحقاق تلك المنحة، ويتعين حصر الحكم في الفارق ضمن السنة الأخيرة دون ما سبقها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-مجلة الشغل-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5 فقرة 8-الفصل 6-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.